Article 5 of Chambers of Commerce Law — Temporary Law No. 70 of 2003
Chambers of Commerce Law — Temporary Law No. 70 of 2003
Article text
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة ، رسمية أو غير
رسمية ، داخل المملكة أو
خارجها.
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية وفي الأنشطة
المحلية والعربية والدولية
ذات الطابع التجاري والاقتصادي وتنظيمها.
ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديثها.
د- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار بها وانشاء
مركز للمعلومات لتوفير
أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية
والدولية وبالتنسيق
مع الغرف التجارية
هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة
بالتجارة والاقتصاد.
و- تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء
والاقتصاديين.
ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
