Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 142 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

- أ 1 - للمطـور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي

أو التفصيلي)، بما في تلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيها أو طلب

استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب والمبررات لإجراء هذا التعديل.

2 -علـى المـطـور الرئيسي أن يرفـق بطلـب اجـراء التعديل المقترحات والحلـول الهندسية

لعناصر المخطط المطلوب تعديله، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر

بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لتلك وأن يقدم تقريرا مفصلا

بشأن التعديلات التي يطلب القيام بها متضمنا توضيح أثـر التعديل علـى خطـة العمـل

والبرنامج الزمني ومراحـل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب

اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الوزارة لهذه الغاية.

- ب 1 - تنظر اللجنة المحلية في طلب إجراء التعديل التنظيمي بناء على تنسيب الوحدة

التنظيمية المعنية في الوزارة، وترفع قرارها إلى اللجنة اللوائية.

2 - في حال الموافقة على التعديل التنظيمي يحال القرار إلى لجنة احتساب قيمة بدل

التعويض المشكلة لهذه الغاية، لدراسة المنفعة الناجمة عن التعديل التنظيمي واحتساب

قيمة بدل التعويض وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس

التنظيم الأعلى وبموافقة الوزير عليها، وترفع تنسيبها بقيمة بدل التعويض إلى اللجان

التنظيمية (المحلية واللوائية).

3 - عند الموافقة على قيمة بدل التعويض يودع قرار اللجنة اللوائية المتضمن الموافقة على

( التعديل التنظيمي وتحديد قيمة بدل التعويض للاعتراض لمدة 10 ) أيام عمل ويعلن عنه في

الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً على نفقة المطور

الرئيسي أو مالك قطعة الأرض، وذلك وفق الآلية المعتمدة لتحديد نفقات الإعلانات في الصحف،

إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

- ج 1 - في حال عدم ورود اعتراضات خلال المدة المحددة ، يصدر قرار اللجنة اللوائية باعتماد

المخطط المعدل وتحديد قيمة بدل التعويض، ويكون القرار قطعيا وواجب التنفيذ اعتباراً من

تاريخ دفع قيمة بدل التعويض.

2 - في حال ورود اعتراضات، تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة إلى اللجنة المحلية

. لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعه إلى اللجنة اللوائية لإصدار قرارها بهذا الخصوص

د - فـي حـال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها اعتماداً للمخطط

المعدل ويأخذ صفة موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرارها وعلى أن يتم نشره

في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى

الموقع الإلكتروني للوزارة.

هـ في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللوائية، يتم رفع القرارات الى اللجنة التي تمارس

صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى للبت وإصدار قرارها النهائي، ويأخذ القرار الصادر صفة موضع

التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنـة التـي تمـارس صلاحيات مجلـس التنظيم

الأعلـى وعلـى أن يـتـم نشـره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من

الصحف الأوسع انتشاراً على نفقة المطور الرئيسي إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.