Article 149 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ - تستوفي الوزارة من الحاصل على الرخصة تأميناً عن الترخيص بقيمة نصف دينار عن كل متر
مربع عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام
( والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن 100 ) ( دينار ولا يزيد على 50000 )
ألف دينار وعلى أن يتم رد مبلغ الأمانات التنظيمية المستوفاة عند الترخيص وذلك من خلال
تقديم طلب إلى الوزارة بعد الحصول على إذن الإشغال وإزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض
ومخلفات البناء في الموقع.
ب في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
تزيد قيمتهـا علـى قيمـة التـأمين المنصوص عليـه فـي الفقـرة (أ) من هذه المادة فللوزارة
الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الوزارة في المطالبة
بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
