Article 15 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
( أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة 14 ) ( من هذا النظام خلال 15 ) يوم عمل بناء على حاجة
النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات
الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره.
ب- يتم إدخال المواد المعفاة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة أو شراؤها محليا
( خلال مدة لا تتجاوز 3 ) سنوات من تاريخ صدور القرار بالإعفاء.
( ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة في الفقرة )ج( من المادة 14 ) من هذا النظام،
ولأسباب مبررة تتعلق بطبيعة المشروع وحجمه الموافقة على ما يلي: -
1 - تمديد الإعفاء لمدة مماثلة.
2 . - تمديد الإعفاء لمرة ثالثة ولمدة سنة واحدة إضافية
د- تخضع الكميات التي يتم إعفاؤهـا بموجب أحكام هذا النظام إلى التدقيق اللاحق من قبل
دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
