Article 27 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن
( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين 4 )
أشهر على الأقل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الحصول على
. الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية شريطة استمرارية العدد المطلوب
ب- يحدد حجم الاستثمار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل احدى جهات
الاختصاص محليا أو عالميا.
ج - على النشاط الاقتصادي تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات استمرارية تحقيقه المعيار الذي تم
منح الحافز أو الإعفاء أو الميزة بموجبه سنويا.
د - تشمل خدمات البنية التحتية الشوارع والممرات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه
والصرف الصحي.
هـ- تحدد الضمانات وأحكام الرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الإعفاءات والمزايا والحوافز
( الممنوحة بموجب أحكام المادة 13 ) من القانون وهذا النظام بموجب أسس تقرها لجنة الحوافز
والإعفاءات.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
