Article 30 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:-
1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية.
2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية
. التخصيم ومدته
ب- يجب أن لا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكـل معيار ما نسبته
( 20 ) من حجم الاستثمار. %
ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم
( الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته 10 ) من حجم الاستثمار لكل معيار %
اضافي.
د - إذا استخدم النشاط الاقتصادي اعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من
المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئـة والتحول إلى الاقتصـاد الأخضر يزاد حجـم الحوافز
( % والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته 10 ) من حجم الاستثمار.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
