Article 13 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Article text
أ- تشكل بقرار من الھیئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجاریة
ویعین رئیسھا واعضاؤھا في قرار تشكیلھا .
ب- تتولى لجان الإشراف المھام والصلاحیات التالیـة :-
1 - الإشراف على سیر عملیة الانتخاب .
2 - تدقیق كل من جداول المؤسسات التجاریة التي یحق لھا انتخاب
اعضاء مجالس ادارة الغرف التجاریة وجداول المؤسسات التجاریة
المسجلة لدیھا والتي یحق لھا انتخاب ممثلي القطاعات التجاریة
واعتمادھا وإعلانھا في الغرفة التجاریة ذات العلاقة .
3 - تدقیق طلبات الترشیح لعضویة مجالس إدارة الغرف التجاریة وطلبات
الترشیح لتمثیل القطاعات التجاریة وإعداد جداول بأسماء المرشحین لھا
وإعلانھا في الغرفة التجاریة ذات العلاقة.
4 - التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددھا .
5 - مراقبة صنادیق الاقتراع وختمھا بالخاتم المعتمد للغرفة التجاریة ،
وشمعھا بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة
علنیة من خلوھا .
6 - فرز الأصوات في المكان ذاتھ الذي تم فیھ الاقتراع ورفع ثلاث نسخ
. من محضر الفرز النھائي للھیئة
7 - تزوید الھیئة بجمیع أوراق العملیة الانتخابیة ومستلزماتھا والسجلات
والمحاضر .
8 . - أي مھام أخرى تكلفھا بھا الھیئة
ج- للجنة الاشراف تألیف لجنة فرعیة او اكثر تضم في عضویتھا عددا
من المؤسسات التجاریة المنتسبة للغرفة التجاریة من غیر المرشحین او
من غیر ھذه المؤسسات وذلك لمساعدتھا على القیام بمھامھا .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
