Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 4 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

- أ 1 - يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج

المعتمد لديها

مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة

ونسخة عن عقد

الإيجار أو سند الملكية.

2 ( - يجب ان يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية

بما في ذلك

عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها 0

- ب 1 - يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات

التجارية ، ويبت

مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً 0

2 - إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم

تسجيله فيه 0

ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

تقديمه وإلا

اعتبر مقبولاً ، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبين أسباب الرفض ،

ولمقدم الطلب

الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم

الاعتراض لديه

ويكون قراره نهائياً 0

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.