Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 19 of Civil Status Law No. 9 of 2001

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية

في القرى التي لا يوجد مركز

للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها مع تسليم ماوجد عليه من ملابس

وغيرها.

ب- على مركز الشرطة او المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس

برأي طبيب الحكومة والعلامات

الفارقة فيه ليسلم مع المولود الى احدى المؤسسات او الاشخاص المعتمدون من وزارة التنمية

الاجتماعية ، لتبليغ واقعة

الولادة الى امين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار اسماء منتحلة

مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر

دين الدولة دينا للمولود واذا ظهر من يدعي نسب الطفل اليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في

السجلات وابرز حكما قضائيا

قطعيا بذلك يلحق الطفل به وتغير الاسماء تبعا لذلك.

ح-اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتا ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد الاستئناس برأي

طبيب الحكومة عن عمر

الطفل ووقت وفاته واسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات ولا

يعطى اسم للمولود الا اذا ادعى

احد والديه نسبه اليه وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.