Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 82 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى

ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الأولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-

1 - أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة

. الأولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية

2 - أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة ( لا يقل عن درجة جيد

جدا .( ) وأن لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد

3 ( - لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 )

( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام

ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى من الفئة الأولى، ومن الدرجة

السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-

1 - ان يكون قد امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.

2 - أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (لا يقل عن درجة جيد

.( جدا) وان لايقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد

3 ( - لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 )

( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام

ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد) السابقة عن آخر تقريرين سنويين بدرجة

( )جيد جداً( فأكثر الوارد في البند 2 ) من الفقرتين ( أ) و(ب) من هذه المادة الموظفون الذين تكون مدة

خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاحوال على

ان لا تقل عن درجة (جيد) .

د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب أو المكلف أو المعار الى أي جهة غير خاضعة لأحكام

هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار إلى أي جهة خارج المملكة.

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.