Article 84 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند
اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع
الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1 -أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2 - أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة . ضمن الفئة التي يشغلها
3 . - أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية
4 . - المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام
5 . - عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها
6 - معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في
. الدرجة نفسها
( ب- لغايات تطبيق البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات
المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1 - شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص
. من المجلس الطبي الأردني
2 - شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .
3 . - الشهادة الجامعية الثالثة
4 . - الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري
5 . - الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى
6 . - الشهادة الجامعية الأولى
( ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ
اعادة تعيينه.
- د 1 ( - باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق أحكام البند 1 ) من
الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.
2 ( - لا يعمل بالبند 1 ) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
