Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 84 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند

اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع

الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1 -أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .

2 - أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة . ضمن الفئة التي يشغلها

3 . - أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية

4 . - المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام

5 . - عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها

6 - معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في

. الدرجة نفسها

( ب- لغايات تطبيق البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات

المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1 - شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص

. من المجلس الطبي الأردني

2 - شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .

3 . - الشهادة الجامعية الثالثة

4 . - الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري

5 . - الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى

6 . - الشهادة الجامعية الأولى

( ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ

اعادة تعيينه.

- د 1 ( - باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق أحكام البند 1 ) من

الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.

2 ( - لا يعمل بالبند 1 ) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.