Article 112 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب
القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار
لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة
الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار
غير قابل للقسمة، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة
طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو
الشركاء لإبداء رأيهم خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة
بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-
إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت
إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .
إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي
ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في
المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى
ثمن لها.
ب- إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في
الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع
وأصر الشريك على البيع أو لم يرضَ بالقيمة المقدرة
فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار اجراء التصرف
المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ
المحكمة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
