Article 13 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ -لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في
السجل العقاري.
ب - إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل
بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية
واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين
التاليتين:-
1 - إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات
والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة
المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في
السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك
ممكنا.
2 - إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر
. وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى
ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في
العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.
د- يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي
دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ
أحكام هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
