Article 34 of Arbitration Law No. 31 of 2001
Arbitration Law No. 31 of 2001
Article text
أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة
بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ
الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
ب-على كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من
معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق
او بضائع او أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي
من الطرفين بهذا الشأن.
ج-ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لأتاحة
الفرصة له لإبداء رأيه فيه،
ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها.
د-لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي
التحكيم عقد جلسة لسماع
أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشان ما ورد في تقريره ، ولكل من
الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة
خبيراً او اكثر من طرفه لابداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة
التحكيم ما لم يتفق طرفا
التحكيم على غير ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
