Article 50 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية
:-
1 -تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات
في الورش
الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية .
2 -تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها .
3 - مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن
. تتضمنها
4 -الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة .
5 . -مراكز تدريب السواقة
6 . -رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين
7 . -الرقابة المرورية الآلية
8 . -التحقيق الفني في الحوادث المرورية
9 . -أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم
10 . -إنشاء ميادين السباق
11 . - نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار
12 . - التجهيز الفني للمركبات
13 . - الفحص الفني للمركبات
14 . - نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة
15 - حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع
المركبات أو
للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات .
16 - جر المقطورات غير المعدة للشحن .
17 . - رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة
. ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
