Article 10 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
( 3 ) الصلاحية الشخصية
: تسري أحكام هذا القانون
1 - على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة
. يعاقب عليها القانون الأردني
كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب
الجناية أو الجنحة.
2 - على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة
. ممارسته إياها
3 - على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما
تمتعوا بالحصانة التي يخولهم
إياها القانون الدولي العام.
4 - على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ،
ارتكب خارج المملكة الاردنية
الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
