Article 195 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-
. أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام
بوضع تلك الرسالة
أو الصورة أو الرسم بشكل
يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام
بأي من تلك الأفعال .
( ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند )ب( من الفقرة 1 ) من هذه المادة ونشره بين
الناس .
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين
الناس .
2 ( - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً
ضد جلالة الملكة أو
ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
