Article 245 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
( 3 ) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
: في هذا الفصل
تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف
من المعادن او المعادن المخلوطة
. ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات
الأصلية او التي يلوح انه
قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة
المسكوكات الأصلية
التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي
يلوح أنها عولجت
على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك
، وتشمل أيضا
المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت
بالطلي او بتغيير
الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات
الآنفة الذكر سواء
أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم
تكن كذلك.
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ): بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر
الذهب او الفضة ، مهما
كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
