Article 257 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من :
1 - صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه
أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او
صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او
علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته
السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2 - أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة
مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما
تقدم وهو عالم بذلك .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
