Article 397 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى
ستة أشهر او
بالغرامة حتى خمسين ديناراً.
2 - كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او
عن بيع أية
تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض
للبيع تذكرة او ورقة
يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3 - إن لفظة (اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته
او التصرف فيه
او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او
اوراق
اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى
مهما كان نوعها.
4 - لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
