Article 401 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين
-: الآتيتين
أ- بفعل شخصين فأكثر .
ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص
إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2 - وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر
. سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح
3 - ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في
( البند )ب( من الفقرة 1 ) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا
وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
