Article 417 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
( 1 ) الاحتيال
1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء
فاستولى عليها احتيالا ً
أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر
لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق
الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور او ,
ب - بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به او ,
ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .
2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او
السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة
بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3 - تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او
. النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة
4 - يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
