Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 421 of Penal Code No. 16 of 1960

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 - يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية

-: على ارتكاب احد الافعال التالية

أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .

ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون.

د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل

قيمته او يعلم انه

غير قابل للصرف .

هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

2 ( - مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 ) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي

حالة

من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة

عن

خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3 ( -أ- على الرغم مما ورد في الفقرة 2 ) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو

( اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5 ) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد %

المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور

الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع

قيمتها.

4 ( - تسري أحكام الفقرة 3 )من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام

. هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم

5 ( - ينحصر نطاق تطبيق الفقرة 1 ) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

. أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر

تلي ذلك التاريخ.

6 ( - تستثنى من احكام الفقرة 5 ) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون

.

7 ( - مع مراعاة أحكام المادة 74 ) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن

الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى

توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

8 - لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون

. المعدل

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.