Article 460 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1 - أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد
بموجب الأنظمة او
بارتكابه أي خطأ آخر.
2 - زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية
المرور وسلامته او
يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3 - أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في
. الساحات وعلى الطريق العامة
4 - اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ
ضوءً وضع للتنبيه
الى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها.
5 - رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة.
6 . - رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة
7 - وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع
وتنقل الاعلانات او
المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
