Article 121 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق أن يبدأاجراءات الوساطة بين الطرفين
لتسوية ذلك النزاع
فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها
من الطرفين.
ب- إذا تعذر اجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن
يؤدي إلي تسوية
النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات
التي تمت بين
الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماًً من تاريخ
احالة النزاع إليه.
ج- إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله الى مجلس توفيق يشكله على
النحو التالي:
1 - رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات اصحاب
. العمل
2 - عضوان أو أكثر يمثلون كلاًً من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمي كل من
الطرفين ممثليه في
المجلس.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
