Article 61 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ - لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم
الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية
واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا
تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله
الأسبوعية من الاجازة السنوية.
ب - إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي
عمل خلالها في السنة .
ج - يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية
مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة
على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة ، ولا
يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته
وفي حال رفض منحه الإجازة وانقضت السنتان يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويدفع للعامل بدل
إجازته السنوية نقداً.
د - لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية
استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل
فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
