Article 90 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض
يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على
ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.
( ب- اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل 75 )من معدل اجره %
اليومي اعتباراً من اليوم
الذي وقعت
فيه الاصابة وذلك اثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت
معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل
( الى 65 )من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة. %
ج- اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل
تعويض على اساس نسبة ذلك العجز
( الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم 2 ) الملحق بهذا القانون.
د- اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب
التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار
وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه
في هذه الحالة مقدار التعويض
الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
