Article 37 of Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Article text
أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية او من يفوضه من مساعديه خطيا اشخاص الادارة العامة لدى
المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من
مراحلها.
ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضياً
عسكريا او أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة
طرفا فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا كان أطراف الدعوى من أشخاص
الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى
ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
