Article 5 of Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Article text
أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية
النهائية بما في ذلك:-
1 -الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات
والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والانظمة
المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى .
2 - الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في
الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة
أو بالتصنيف.
3 - طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء
. خدماتهم او ايقافهم عن العمل
4 - طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من
. السلطات التأديبية
5 - الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية
. المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة
6 - الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى
مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة
بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها.
7 - الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة
. بالقانون الصادرة بمقتضاه
8 - الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات
. الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل
9 - الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.
ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات
والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء.
ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب و الرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين
الخاصة.
د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
هـ - لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
