Article 3 of Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Article text
الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب
المهني والتقني وتطوير
المهارات المنشأ بمقتضى
أحكام هذا القانون.
اللجنة : اللجنة العليا لتنظيم العمل
العليا المهني والتقني المشكلة
بمقتضى أحكام هذا القانون.
المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة
يمارسها شخص طبيعي
ويتقاضى مقابلها بدلا وأي
مهنة تسري عليها أحكام هذا
القانون.
إجازة : وثيقة تُصدرها الوزارة وفقاً
مزاولة لأحكام هذا القانون والأنظمة
المهنة الصادرة بمقتضاه تجيز
لحاملها مزاولة المهنة.
الاختبارات : أدوات تقييم معيارية تعد
المهنية لقياس كفاية المتقدمين
والتقنية للحصول على إجازة مزاولة
المهنة.
المحل : المكان الذي تمارس فيه
المهنة سواء كان ثابتاً أو
متحركاً.
مزود : أي منشأة من القطاعين العام
خدمات أو الخاص مرخصة من الوزارة
التدريب لتصميم برامج التدريب
المهني والتقني وتنفيذها
وفقا لأحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
لجنة : موظفو الوزارة المفوضون من
التفتيش الوزير للقيام بأعمال التفتيش
( وفقاً لأحكام المادة 13 ) من
هذا القانون.
أ-تسري أحكام هذا القانون على:-
1 - المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.
2 -المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا
. شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
