Article 6 of Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Article text
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير
المهارات) يهدف إلى ما يلي :-
1 -دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها.
2 -دعم تشغيل الأفراد والأسر الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم
. من الانخراط في العمل والإنتاج بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة
3 -دعم خريجي برامج التدريب المهني والتقني وفق معايير وأسس تحدد بمقتضى النظام
. المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وأي أنشطة أو برامج مهنية أو تقنية يوافق عليها الوزير
ب-يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني
والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم
( 9 ) لسنة 2019 ، وتؤول للصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق كما يتحمل الالتزامات
. المترتبة عليه
ج- تحدد آلية إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
د- للصندوق التعاون مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
