Article 13 of Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Article text
أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ اضافة الى
وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف
في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
- ب 1 - للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ
أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر
اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.
2 - لا يجوز الحجـز أو التنفيذ علـى الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف
( ما هو منصوص عليه في البند 1 . ) من هذه الفقرة الا اذا وقع الحجز او التنفيذ لصالح المؤمن لهم
ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك
المركزي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
