Article 37 of Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Article text
أ - تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين
القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة
التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.
ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية،
فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو
الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين
وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة
التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها
ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
