Article 9 of Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Article text
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال
سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها .
ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها
خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ ورودها اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج- إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة
فيه ، باستثناء الاحكام
القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار اذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر
الجسيم او الهلاك او السفر خارج البلاد.
د- إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ
إلى أن تبت محكمة
الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة ، أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس
التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على ان يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب
مقتضى الحال.
هـ- لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف
للمرة الثانية وفي هذه
الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
