Article 77 of General Sales Tax Law No. 6 of 1994
General Sales Tax Law No. 6 of 1994
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Article text
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
( جدول رقم 1 )
( محلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته
بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة
الرقم التصنيف
زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت
1 ( التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على ما لا يقل عن 70 ) وزنا من %
. زيوت نفطية أو من زيوت مواد معدنية قارية
2 المشروبات الغازية
3 . الجعة بما فيها الجعة بدون كحول
4 . الكحول الايثيلي غير المعطل
المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات
5
. المخمرة الأخرى
6 . التبغ ومصنوعاته
7 . السيارات
8 . خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل
9 . المشتقات النفطية
تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من
10
. مطارات المملكة
11 . العطور
12 . مواد التجميل
13 . أحجار كريمة وشبه كريمة
14 . تحف فنية وقطع أثرية
15 . أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها
16 . أجهزة الهواتف الخلوية
17 . أغذية القطط والكلاب
18 . أسماك الزينة
19 . لؤلؤ طبيعي أو مستنبت
20 . أزهار اصطناعية وزينة
21 . ماس
22 . ملابس جلد طبيعي وفرو
( جدول رقم 2 )
( ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 ) لسنة 1994
( بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة 20 ) %
التسلسل الوصف من البنود أدناه
1 % اللحوم باستثناء ما يخضع منها لنسبة 10 ، 0202 ، 0204 0201
2 ( الأسماك عدا البند 03039 ) ، 0304 ، 1604 0303
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خام
وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى (عدا
، 27.09 ( 27.11)
زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم
3
ومواد مضافة ، المحتوية على مالا يقل عن 70 وزنا من زيوت %
( من اصناف البند 27.10 )
نفطية أو زيوت معدنية قارية )" باستثناء البنزين بأنواعه"
زيوت الهايدروليك الخاصة باستخدام الصناعات
المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذية الأطفال والمعوقين
من ، 1905 ، 210690 1901
4 والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية
اصناف البنود
الخاصة
5 نترات البوتاسيوم 283421
6 نترات المغنيسيوم 283429
7 نترات الكاليسيوم 283429
8 الادوية البيطرية 3004
9 اللقاحات البيطرية 30023
10 npk اسمدة من البند 3105
11 اليوريا 310221
12 الامونياك 31023
13 dap ثاني فوسفات الامونيوم 310551
14 mkp احادي فوسفات البوتاسيوم من البند 3105
15 % كلوريد البوتاسيوم 60 31042
16 الاحماض الامينية 31059
المبيدات الزراعية بما فيها المبيدات الحشرية والفطرية
17 3808
والنيماتود ومبيدات الاعشاب
18 الهرمونات الزراعية من البند 3808
19 المخصبات الزراعية 3824902
20 map احادي فوسفات الامونيوم 31054
21 % سلفات البوتاسيوم 50 31043
الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية وأجهزة
22 معالجة السرطان الخاصة باستعمالات مركز الحسين
للسرطان
الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية والأجهزة
23
الخاصة باستعمالات مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية
السلع المستوردة والمشتراة لمشروع انشاء محمية المأوى
للأحياء البرية المحددة بالكشوفات المرفقة بكتاب سمو
24
/ رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة الأميرة عالية رقم (م أ 10 / 2013 )
تاريخ 9/9/2013 حصرا
مشتريات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طريق الزرقاء مركز
العمري الحدودي بين المملكة العربية السعودية والمملكة
25 الاردنية الهاشمية من السلع والخدمات بما فيها مشتريات
ومستوردات المقاولين والمقاولين الفرعيين من السلع
والخدمات اللازمة حصرا للمشروع
السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من قبل جمعية
26 الكشافة والمرشدات الأردنية ضمن الية تعتمدها الدائرة لهذه
الغاية
السلع والخدمات المستوردة والمشتراه لشركة كاسوتك
27 لتدريب العمليات الخاصة لتنفيذ غاياتها المتعلقة بالقوات
المسلحة الأردنية
خدمة طباعة الكتب لأي جهة شريطة ان تكون جميع
28 المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم الانتاج ...) هي من
المطابع نفسها
29 مدخلات صناعة الأدوية
الآلات والمعدات الصناعية التي تستخدم لصناعة الأدوية
30 والأجهزة المخبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية وقطع
الغيار المستوردة والمحلية
( جدول رقم 3 )
( ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 ) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية
متفاوتة حسب
( جدول رقم 3 ) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة
أولا: السلع المعفاة
التسلسل الوصف من البنود ادناه
) من 020711 ,
1 الدجاج الطازج والمبرد 020713 ) أصناف
البنود
الحليب (الحليب المجفف من البند 0402 المعبأ بعبوات لا تزيد من البنود 0401 ،
2
على ثلاثة كيلو غرام) 0402
من 0407219 ,
3 بيض المائدة 0407299 أصناف
البنود
, 07135 071333
4 بقوليات
, 071022
5 حمص يابس 071320
6 عدس يابس 071340
> شاي أسود (مخمر) وشادي مخمر جزئيا، في عبوات جاهزة بوزن
7 09023000000
كغ = 3
8 شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر 09024000000
9 الحنطة 100110
, , 10062 10061
10 الأرز
10063
11 دقيق الحنطة 1101000
12 سكر مكرر عدا سكر القصب 1701991
الخبز ما عدا (الخبز الهش (مقرمش) معروف باسم (كتاكبروت)،
13 من أصناف 1905
الخبز المعجون بالزنجبيل وما شابهه، الخبز المحمص)
14 المياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون 22011010000
السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجئ
العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعات
15
الخيرية والكنائس وكذلك أي هدايا او منح لأي جهة أخرى يوافق
عليها الوزير بناء على تنسيب المدير
16 الطاقة الكهربائية 2716
17 نقود ورقيه 49070090000
18 ( نقود )عملات معدنية 71189000000
19 حديد الخردة المحلية والمستورد 7204
السيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها وترخيصها
20 8703
واستعمالها محليا بعد الترخيص
السيارات المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين
21 لاستعمال المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا او غير
مزودة بجهاز يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط
السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة
أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الستيشن وسيارات
السباق المستوردة والمصنعة محليا ومضى على تاريخ
22 تصنيعها مدة لا تزيد على خمس سنوات عدا (سيارات ركاب 8703
صممت للسير على الثلج وسيارات نقل اشخاص لملاعب
الجولف وسيارات مماثلة مضى على صنعها اكثر من خمس
سنوات)
23 ملغى بموجب قرار منشور في عدد الجريدة 5998 لسنة 2025
24 السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء
أصناف الوجبات المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من
قبل وزارة السياحة او غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات
25
المطاعم المصنفة سياحا (المطاعم الشعبية) على ان تحدد
الدائرة الأصناف والالية والإجراءات والشروط لهذه الغاية
السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها
26
. من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة
27 مادة زيت الزيتون غير المعدل كيماويا 1509
28 فضة بجميع أشكالها 71
29 ذهب نصف مشغول 71
30 ماس نصف مشغول 71
31 ماس مشغول 71
32 حلي ومجوهرات وأجزاؤها من ذهب 7113
33 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من فضة ومعادن ثمينة أخرى 7114
34 مصنوعات من معادن عادية بقشرة من معادن أخرى ثمينة 7115
ثانيا: الخدمات المعفاة
رقم البند حسب
الرقم الصنف التصنيف
الدولي
1 إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 4010
2 جمع وتنقية وتوزيع المياه 41
الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليها من قبل
: نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين
. ( - أ 4550 ) تأجير معدات البناء والهدم
3 45
. ( - ب 451002 ) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات
شريطة ألا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن
يخضع النشاط المعفى للضريبة
-: النقل البري، النقل عبر خطوط الانابيب عدا ما يلي
4 ( - أ 602104 ) نقل الركاب بواسطة المصاعد 60
. ( بد 602203 ) تأجير السيارات بسائقيها
5 النقل المائي 61
6 النقل الجوي 62
أنشطة النقل الداعمة الأخرى وخدمة شركات ومكاتب التخليص
7 ( ، 6309) ( 6303)
ونقل البضائع
الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات
التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب
8 65
قانون البنوط النافذة المفعول وخدمات قروض مؤسسات
التمويل الدولية والإقليمية
التأمين على الحياة وعلى توفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية
9 ( ، 6602) ( 6601)
باستثناء (الضمان الاجتماعي الاجباري)
الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات أو
10 67
شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذة المفعول
11 شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وعير السكنية 701001
خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية أو
12 701002
المؤجرة
خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم
13 741101
فقط
14 الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري 75
15 التعليم 80
)) الصحة والعمل الاجتماعي عدا البند 853203 ) أنشطة الجمعيات
16 85
الخيرية)
التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة والأنشطة
17 90
المشابهة
18 أنشطة الهيئات الدينية 9191
19 أنشطة المنظمات السياسية 9192
20 أنشطة الإذاعة والتلفزيون 9213
21 أنشطة وكالات الأنباء 922
أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية
22 923
الأخرى
23 أنشطة الجنائز وما تصل بها من أنشطة 9303
24 أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة 98
25 المنظمات والهيئات غير الإقليمية 99
خدمة تقديم الوجبات التي تقدمها المطاعم غير المصنفة من
26 قبل وزارة السياحة (المطاعم الشعبية) وفق الألية والإجراءات
. والشروط التي تضعها الدائرة
27 خدمة معاصر الزيتون
28 التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث
29 إعادة التأمين
ما تقدمه المكاتب السياحية المرخصة اصولا من خدمات السياحة
30
الوافدة وخدمات السياحة الداخلية
31 تذاكر السفر
32 خدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات 3691
* تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول
( جدول رقم 4 ) ( ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 ) لسنة 1994 بالخدمات
الخاضعة للضريبة على المبيعات.
1 . - خدمات الفنادق والمطاعم
2 . - خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات
3 . - خدمات المكاتب العقارية
4 . - خدمات تأجير السيارات السياحية
5 : - خدمات الحاسبة الالكترونية وما يتصل بها
. أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الالكترونية
ب- خدمات تنفيذ البرامج.
ج- خدمات تجهيز البيانات.
د- خدمات قواعد البيانات.
هـ- خدمات إصلاح وصيانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب.
6 - خدمات النقل السياحي.
7 . - خدمات البريد السريع
8 . - الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضريبية
9 . - خدمات الاستشارات الفنية والادارية والاقتصادية
10 . - الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الاخرى
11 . - الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع اخرى
. أ- خدمات الدعاية والاعلان
ب- خدمات مكاتب استخدام الايدي العاملة.
ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة.
د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني.
هـ- خدمات التصوير بجميع انواعه عدا النصوير الطبي بما في ذلك الاشعة.
و- خدمات التغليف.
12 - خدمات مواقف السيارات بالأجرة.
13 - الخدمات الترفيهية ، السينمائية وتأجير اجهزة وأشرطة الفيديو ، والمسارح والمجموعات
الغنائية ، والسيرك
والملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية.
14 - خدمات صالونات التجميل.
15 . - خدمات صالات الحفلات والأعراس
16 . - الخدمات القانونية
17 . - خدمات تأجير المعارض
18 . - خدمات التصنيع للغير
19 - خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع انواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات
باستثناء رسم الاشتراك
السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية.
20 - خدمات اعمال التأمين عدا خدمات اعادة التأمين والتأمين الصحي.
( جدول رقم 5 )
( ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 ) لسنة 1994
بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية
1 - السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة
( منها في البند 87 / 2 )
من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق،
المستوردة والمصنعة محلياً.
2 ( - التبغ ومصنوعاته شريطة ان لا يتجاوز مقدارها عن نسبة 102 ) من القيمة. %
3 . - البيرة
4 . - المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ
5 . - المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا
6 . - المشروبات الغازية
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
