Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 11 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات

والمهام اللازمة

بما في ذلك:-

أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.

ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع

أهداف استثمارية وتحديد

معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.

ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة

الاستثمارية.

د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

هـ -إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات

في المؤسسة.

و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.

ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل

منها.

ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.

ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.

ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:-

1 - البيانات والحسابات المالية .

2 . - النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات

3 - مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة

. للاستثمار

4 - بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.

5 . - تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة

6 . - التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار

7 . - السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات

8 . - تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات

9 - إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة

الاستثمار

والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .

ك-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية

للمؤسسة بما يكفل

تحقيق أغراضها.

ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.

ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.

س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب

المصالح المحتملة

ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.

ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة

بمقتضاه.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.