Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 2 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

الفصل الاول

التعاريف ومجال التطبيق

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة

على غير ذلك :-

رئيس المجلس:وزير العمل .

المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .

المدير العام:مدير عام المؤسسة .

مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.

مجلس الاستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.

رئيس مجلس الاستثمار:رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

صندوق الاستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.

( رئيس صندوق الاستثمار:رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة )ج( من المادة 14 )

من هذا القانون.

التأمين:أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .

صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا

القانون .

المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى .

( إصابة العمل:الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم 1 ) الملحق بهذا القانون وأي

أمراض

أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن

حادث وقع

للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو

عودته منه شريطة

أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو

الإياب منه.

العجز الكلي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته

الجسدية على العمل

( بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن 75 ) . %

العجز الجزئي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته

الجسدية على

( العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 75 ) . %

العجز الكلي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول

كليا وبصفة دائمة

دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .

العجز الجزئي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد

المؤمن عليه بسببه

القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.

التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا

القانون.

المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام

هذا القانون .

راتب التقاعد:راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو

راتب تقاعد

الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

راتب الاعتلال:راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي

الدائم أو

راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .

الأجر:المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس

والضوابط التي

تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستحقون:المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال

الوارد ذكرهم في

( المادة 79 ) من هذا القانون.

المعالون:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام

الفقرة (ج) من

( المادة 62 ) من هذا القانون.

التعطل:الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل

ورغبته فيه وبحثه عنه.

المتعطل:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .

إجازة الأمومة:المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة .

المهن الخطرة:المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل

أو ظروف خطرة

في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام

يصدر لهذه الغاية.

ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة

رسمية أو عامة أو أي

شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الأشخاص

الخاضعين لأحكام

هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة

بمقتضى

أحكام هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.