Article 22 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها
والاشتراكات التي تؤديها
لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة
تأخرها تدفع فائدة
تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر
فيه عن تزويد
( المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة )أ( من المادة 21 ) من هذا القانون.
ج- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد
الاشتراكات على
أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة
الاشتراكات التي لم
تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
د- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة
بأداء الاشتراكات
المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق
في إعفاء المنشأة
بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من
هذه المادة وفقاً
لأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
هـ- اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن
تسديد مبلغ
معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد
لتسوية الفوائد
والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقاً للترتيب
التالي :-
1 ( - تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقاً لأحكام المادتين 27 ) ( و 32 ) من هذا القانون من
المبالغ التي
تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .
2 - تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من
اشتراكات وفوائد
وغرامات كل حسب نسبته.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
