Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 36 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو

راتب اعتلال

العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل

خلال السنتين

التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع

الطبي:-

1 ( -إذا أصبحت نسبة العجز اقل من 30 ) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب %

التعويض المقرر

( وفقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة 30 ) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز

التي لم يسبق له

أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة

الأخيرة.

2 -اذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو(ج)

من المادة

( 30 ) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ

. إعادة الفحص

3 -إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته

اليومية فيتم زيادة

( راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 30 ) من هذا

القانون وذلك

اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

4 -إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء

حياته اليومية فيتم

( في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 30 ) من هـ ا القانون ?

وذلك اعتبارا من

اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

5 -إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب

الاعتلال وفق أحكام

( الفقرة )ج( من المادة 30 ) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ

إعادة الفحص.

- ب 1 - إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.

2 - إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر

مشروع فتسوى

حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول.

3 - إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر

مشروع فتسوى

حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.