Article 2 of Press and Publications Law No. 8 of 1998
Press and Publications Law No. 8 of 1998
Article text
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه
مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الاتصال الحكومي. .
الوزيـــــر :وزير الاتصال الحكومي.
الهيئة : هيئة الاعلام .
المدير: مدير عام الهيئة
النقابة : نقابة الصحفيين الأردنين.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما
فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية.
المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات
منتظمة و تشمل:-
أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1 - المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة
. وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
2 - المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات
. أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
3 - المطبوعة الإلكترونية : موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية
يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير
والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على
المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.
ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات
والمقالات والصور والرسوم.
الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
التوزيع: تداول المطبوعة الورقية وإتاحة الاطلاع على المطبوعة الإلكترونية من خلال الشبكة
المعلوماتية.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس
مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية.
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا
يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير
النشر.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعدادالمطبوعات و انتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
. دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات
الأخرى.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم
الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام
حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة
الفورية.
مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او
بثها بأي وسيلة.
المحكمة : محكمة البداية المختصة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
