Article 46 of Press and Publications Law No. 8 of 1998
Press and Publications Law No. 8 of 1998
Article text
( أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة )أ( من المادة 20 ) او خالف اي من المذكورين في المادتين
( 40 ) (و 41 ) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول
. عليه
( ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة )ب( من المادة 20 ) فيعاقب
بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة
للمدة التي تراها مناسبة.
( ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة 39 ) من هذا القانون تعاقب
بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة
المسؤول جزائيا وفق احكام
القوانين النافذة.
( د- كل من يخالف احكام الفقرات )أ( و) ب(و)ج( من المادة 38 ) من هــذا القانون ، يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار .
( هـ - كل من يخالف احكام الفقرة )د( من المادة 38 ) من هذا القانون ، يعاقب بغـرامة لا تقل عن
خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
