Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 51 of Copyright and Related Rights Law No. 22 of 1992

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا

تزيد

على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1 ( - كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد 8 , 9 , 10 , 23 ) من هذا

. القانون

2 - كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور

بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع

علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.ب- وفي حالة تكرار أي

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد

الاعلى لعقوبة

الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت

فيها الجريمة لمدة لا تزيد

على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

3 ( -لغايات تطبيق أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة

. في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.