Article 3 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان
الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:-
1 - الدخل المتأتي من نشاط الأعمال.
2 - الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك
. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة
3 - الإتاوات .
4 . - الدخل من بيع البضائع
5 . - الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة
6 . - الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية
7 . - الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة
8 - الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل
. المملكة
9 - الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية .
10 . - الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى
11 . - الدخل الناجم عن إعادة التصدير
12 - بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي
شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام
مخرجات هذه الخدمة داخلها .
13 - الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت
. نقدية أو عينية
14 - الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان
. مصدره داخل المملكة أو خارجها
15 - أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ
الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- يخضع للضريبة:-
1 -الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد
. نشأ عن اموال او ودائع من المملكة
2 - مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن
. في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي
3 ( -يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة
( وتفرض الضريبة عليه بنسبة 10 ) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من %
الاسباب.
د- يخضع للضريبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
