Article 64 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات
التالية :-
1 - إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون.
2 . - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون
3 -عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام
( المادة 25 . ) من هذا القانون
4 - عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد
. المحدد لذلك
5 - التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.
6 . - الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون
7 . - الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد
8 - اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب
( وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن 25 ) من الضريبة المستحقة او %
مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.
ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
