Article 181 of Personal Status Law No. 15 of 2019
Personal Status Law No. 15 of 2019
The supplied edition repeats the Article 283 heading; the second heading has no text before Article 284. This source feature is retained without creating a different article.
Article text
لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في
الشهر متصلة او متفرقة أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لاب
عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به
عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و
للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى
والمحضون داخل المملكة .
ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد
أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت و رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على
الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي
الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون
واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون .
ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق
المبيت
و الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى
المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت و رؤية المحضون
واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و
ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
د- لطالب المبيت و الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون
الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا
يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً
وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد
ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه
و بما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
هـ- يتضمن حكم المبيت و الرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم
له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة
بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه .
و- يلزم طالب المبيت و الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ
المبيت
و الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى
المملكة.
The supplied edition repeats the Article 283 heading; the second heading has no text before Article 284. This source feature is retained without creating a different article.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
