Article 108 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة
بها كما يلي:-
( أ- يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره 1250 ) ديناراً وزيادة
( سنوية مقدارها 25 ) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ
( تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة 50 ) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة %
( مقدارها 200 ) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كانت الدائرة التي
( يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة )أ( من المادة 113 ) من هذا
( الفصل فيمنح إضافة إلى ما سبق ما نسبته 30 ) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة %
الأولى في تلك الدائرة.
( ب- مع مراعاة أحكام المادة 147 ) من هذا النظام ، لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا
أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها
أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
