Article 113 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة ويجوز الجمع بينها:-
1 - علاوة فنية.
2 . - علاوة إشرافية
3 . - علاوة مؤسسة
4 . - علاوة موقع العمل
5 . - أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء
ب- تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من
الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد
البشرية والتطوير المؤسسي من تاريخ مباشرة الموظف عمله سواء عن طريق التعيين أو النقل
أو الترفيع أو تعديل الوضع.
ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب
الموجبة لمنحها.
د- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها
( في البندين 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة
الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن
يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.
هـ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا
بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
