Article 135 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة
( بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 ) لسنة 2011 على ان
تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 2011/12/31 وحسب التعليمات
الصادرة بهذا الخصوص.
ب- يستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام النظام المعدل
( لنظام الخدمة المدنية رقم 52 ) لسنة 2011 وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز
( 5 ) من الراتب الأساسي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون هذه الصناديق وفق التعليمات %
. الصادرة بهذا الخصوص
ج- يجوز تجديد اتفاقيات التأمين الصحي لموظفي الدوائر التي خضعت لأحكام نظام الخدمة
المدنية بتاريخ 2012/1/1 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير
الصحة.
د- يستمر اشتراك الموظفين في صناديق الإسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت
لأحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 2012/1/1 بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا
التاريخ على أن تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا
الخصوص.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
