Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 4 of Income Tax in Development Zones Regulation No. 11 of 2021

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:-

أ - تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة.

ب - تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو

التالي:-

1 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير

المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق

المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن

تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:-

(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى إجمالي الايرادات أو المبيعات الكلية

للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة( مضافا اليها )اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة

الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوماً على

اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبياً.

2 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة

المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المستفيدة من أحكام الفقرة (ط) من

( المادة 11 ) من القانون التي يتم ممارستها داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق

المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن

تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:-

(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى

اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة

داخل المنطقة التنموية( مضافا إليها )اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من

الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن

أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج

بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا.

ج - تنزل من الدخل الإجمالي وفقأً لأحكام القانون التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة.

- د 1 - اذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل

المنطقة التنموية يتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى للمؤسسة في المناطق التنموية

في الفترة الضريبية نفسها.

2 - تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة من رصيدها للفترات الضريبية

اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد أعلى خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية

وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.