Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 7 of Income Tax in Development Zones Regulation No. 11 of 2021

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( أ- لغايات تطبيق أحكام المادة 5 ) من هذا النظام، تُلزم المؤسسة المسجلة بما يلي:-

1 - تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل (النشاط الاقتصادي) بشكل كامل من قبل المؤسسة

المسجلة نفسها وداخل المنطقة التنموية وتشمل الأنشطة الاساسية المدرة للدخل على سبيل

المثال ما يلي:-

أ - أنشطة مراكز التوزيع والخدمة مثل نقل البضائع وتخزينها وإدارة المخزون وتلقي الطلبات

وتقديم خدمات استشارية أو أي خدمات ادارية اخرى.

ب - أنشطة المقر الرئيسي: اتخاذ القرارات المهمة وتكبد مصروفات التشغيل باسم الكيانات

التابعة للمجموعة وأنشطة تنسيق عمل المجموعة.

ج- أنشطة الشركة القابضة : جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركات القابضة

(مثل الفائدة والإيجارات والأتاوات) وفي حال ممارسة الشركات القابضة نشاطا اقتصاديا آخر

سوف تخضع أيضا الى الاشتراطات المرتبطة بذلك النشاط.

د- أنشطة الملكية غير المادية (المعنوية): إن كان الاصل غير المادي احد البنود الآتية:

1 - براءة اختراع: انشطة البحوث والتطوير.

2 . - الصنف والعلامة التجارية وبيانات العملاء: أنشطة التسويق والتوزيع

3 . - أي اصول غير مادية أخرى

2 - تواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام كامل يمارسون المهام الرئيسة

المولدة للدخل في النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة وللدائرة التأكد من ذلك

من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي والبيانات المالية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

3 - مسك حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون، وعلى أن تتضمن المعلومات الآتية:-

. أ - نوع النشاط التجاري

ب - مبلغ الدخل الإجمالي ونوعه.

ج- مبلغ المصروفات والأصول ونوعها.

د- الأنشطة الأساسية التي تدر الدخل في إطار النشاط الاقتصادي المعني.

هـ- بيان يوضح مدى امتثال المؤسسة المسجلة لشروط هذه المادة.

4 - وجود مقر وعنوان دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية ويتم عقد مجلس إدارتها

. في المنطقة التنموية على فترات زمنية منتظمة

5 - وجود حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى أحد البنوك المرخصة والعاملة في

. المملكة

6 - قيام المؤسسة المسجلة بدفع مصاريف تشغيلية كافية على الأنشطة الرئيسة المولدة

. للدخل على أن تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه

ب- في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض

( الضريبة حسب الشرائح الضريبية المحددة في الفقرتين )أ( أو )ب( من المادة 11 ) من القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.